للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والأوساخ، لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبرات والقترات -غالبا-، فتخالط الماء. هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى؛ أعني: طهورية الماء المستعمل، لكن كره لما ذكرناه.

وقال أصبغ: إنه (١) غير طهور.

وقيل: مشكوك فيه، فيتوضأ به، ويتيمم.

وأما أبو حنيفة رحمه الله، فقال في إحدى الروايات عنه: إنه نجس نجاسة صريحة، إلا أنه يقول على هذه الرواية: إن ما يترشش منه على الثوب، وما يعلق بالمنديل عند التنشيف (٢) من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلاً إلى الأرض، أو إلى الإناء.

وعنه رواية ثانية: أنه طاهر غير مطهر.

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: هو طاهر غير مطهر.

وروي عنه أيضا: أنه مطهر كما يقول مالك.

التاسع: مادة الجنابة، البعد؛ هذا أصلها في اللغة، قال الشاعر: [الطويل]

يَنَالُ يَدَاكَ الْمُعْتَفِي عَنْ جَنَابَةٍ ... وَلِلْجَارِ حَظٌّ مِنْ نَدَاكَ سَمِينُ (٣)


(١) إنه ليست في (ق).
(٢) في (ق): "على الثياب، وما يتعلق بالتنشف عند المنديل.
(٣) لخلف بن خليفة، كما نسبه إليه ابن الأنباري في «الأضداد» (ص: ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>