للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: وقعت البداية بمطالبتهم بالشهادتين؛ لأنهما أصل الدين وأساسُه الذي تُبنى (١) عليه جملةُ فروعه؛ إذ لا يصح شيء منها إلا بعد ثبوت الشهادتين قطعًا، ولذلك أجمعت الأمةُ على أن الكفار مخاطَبون بهما، فمن كان منهم غيرَ موحِّد على التحقيق؛ كالنصارى، طولب بكل واحدة من الشهادتين عَيْنًا (٢)، ومن كان موحِّدًا؛ كاليهود، طولب بالإقرار بالرسالة؛ فإنهم يدخلون في الإِسلام بالإيمان بما كفروا به، وتقديم المطالبة بالإيمان لا يدل على عدم المخاطبة بالفروع من حيث إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيبُ، ولا بد [من] الترتيب (٣) في الوجوب؛ بدليل وجود الترتيب في الحديث بين الصلاة والزكاة، ولا ترتيبَ بينهما في الوجوب.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنْ هم أطاعوا لكَ بذلك"؛ أي: تلفَّظوا بالشهادتين ولا بد، هذا معنى إطاعتهم بذلك (٤)، فلا يكفي غيرُ التلفظ؛ من إشارة، أو قرينة ما دالة على الإيمان, بل لا بد من النطق بهما جميعًا، حتى لو تلفظوا بإحداهما، لم يُكتفَ منهم بذلك، وأما قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ


(١) في "ت": "بُني".
(٢) "عينًا" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "للترتيب".
(٤) في "ت": "ولا بد من هذا, ولا لمعنى لطاعتهم بذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>