للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[منزه عن ذلك، إلَّا أنه] (١) -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخاطب العربَ بما تفهم، وإنما المراد: أنها مقبولة على كل حال، لا (٢) أن للباري -تعالى- حجابًا يحجبه عن الناس.

[ويحتمل عندي] (٣) أن يراد هنا بالحجاب: الحجابُ المعنويُّ دون الحسي، والمعنى: أن المظلوم دعوته مقبولة، وإن كان عاصيًا مخلِّطًا، ولا يكون عصيانُه وتخليطه حاجبًا للإجابة، ومما يؤيد هذا الاحتمال: ما جاء في الصحيح: "أَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ"، الحديث (٤)، فعلم أن المطعم الحرام، والمشربَ الحرام، ونحوَ ذلك، مما يمنع الإجابة، فأراد -صلى اللَّه عليه وسلم- أن دعوةَ المظلوم لا يمنعُها شيء؛ كما مَنَعَ المطعمُ والمشربُ الحرامُ من استجابة الدعاء؛ كما منع ذلك في حقِّ غير المظلوم، واللَّه أعلم.

وهذا الحديث يشتمل على فوائد:

منها: استحبابُ وصية الإمام لمن يُوَلِّيه.

ومنها: تعظيمُ أمر الظلم، واستجابةُ (٥) دعوة المظلوم، كما تقدم.


(١) ما بين معكوفتين زيادة من "ت".
(٢) في "خ": "إلا".
(٣) ما بين معكوفتين زيادة من "ت".
(٤) رواه مسلم (١٠١٥)، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٥) في "ت": "واستجاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>