للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واختلف في الرطل البغدادي بعد الاتفاق على أنه اثنتا (١) عشرة أوقية، والأوقية هنا هي زنة عشرة دراهم، وثُلُثي درهم من دراهم الكيل، والأظهر: أنه مئة وثمانية وعشرون درهمًا، وأبيبعةُ أسباع درهم، وقيل: لا (٢) أسباع، وقيل: مئة وثلاثون، فالأوسق: ألف وخمْس مئة رطل بالبغدادي.

وهل ذلك تحرير أو تقريب؟ للشافعية في ذلك وجهان:

أصحهما: أنه تقريب، فإن نقص عن ذلك يسيرًا، وجبت الزكاة.

والثاني: أنه تحرير، فمتى نقص شيئًا -وإن قل-، لم تجب (٣).

وما أظنهم يختلفون في مثل الحبة والحبتين والحبات اليسيرة في الوجوب.

ولم أر في مذهبنا خلافًا أن (٤) النقصان إذا كان يسيرًا، لم يُسقط (٥) الزكاة.

واختُلف في اليسير، فقيل: ما لا يتسامح الناسُ (٦) في العادة، ومنهم من فسره بالمقدار الذي تختلف فيه الموازين، وهذا عندهم


(١) في "ت": "اثني".
(٢) في "ت": "بلا".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٤٩).
(٤) في "ت": "لأن".
(٥) في "ت": "تسقط".
(٦) في "ت" زيادة: "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>