للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: يقال: صدقة الفطر، وزكاة الفطر، ويقال للمُخْرَج: فِطْرة -بكسر الفاء لا غير-، وهي لفظة مولَّدة، لا عربية، ولا مُعَرَّبة، بل اصطلاحية للفقهاء، ونعني بالمعرَّبة: أن تكون الكلمة عجمية، فتتفوَّهُ بها العرب على منهاجها، وكأنها من الفِطْرة التي هي الخِلْقة؛ أي: زكاة الخِلْقة، واللَّه أعلم (١).

الثاني: اختُلف في قوله: "فرض" هل هو بمعنى التقدير، أو بمعنى الإيجاب والإلزام؟

فمن قال: هو بمعنى التقدير، قال: صدقة الفطر سُنَّة.

ومن قال بالثاني، قال: هي واجبةٌ فرضٌ.

والقولان لمالك رحمه اللَّه تعالى، والمشهور منهما: وجوبُها، وإن كان بعض شيوخنا رحمه اللَّه كان يعتقد أن المشهور أنها سُنة.

وبالوجوب قال الجمهور من الفقهاء.


= و"شرح مسلم" للنووي (٧/ ٥٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٩٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٨٢٩)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٠/ ٦٢١)، و"طرح التثريب" للعراقي (٤/ ٤٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٣٦٨)، و"عمدة القاري" للعيني (٩/ ١٠٨)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٥)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ٤٦٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٣٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٢٤٩).
(١) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٦/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>