للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، واللَّه أعلم (١).

الرابع: قوله: "صاعًا": قد تقدم أن الصاع خمسةُ أرطال وثُلُثٌ بالبغدادي، وأنه أربعةُ أمداد بمدِّ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد قال صاحب "الشامل" من الشافعية، وغيره: الأصلُ فيه الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارًا.

ح: قد يستشكل ضبطُ الصاعِ بالأرطالِ؛ فإنَّ الصاعَ المخرَج به في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكيال معروف، ويختلف قدرُه وَزنًا باختلافِ ما يوضع فيه؛ كالذرة، والحِمِّصِ، وغيرهما؛ فإن أوزان هذه مختلفة، وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة، وأحسنُهم فيها كلامًا الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا، فإنه صنف فيها مسألة مستقلة، وكان كثيرَ الاعتناء بتحقيق أمثالِ هذا. قال: ومختصر كلامه: أن الصواب: أن الاعتمادَ في ذلك على الكيل دون الوزن، وأن الواجب إخراجُ صاعٍ مُعَايَرًا بالصاع الذي كان يُخْرَج به في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك الصاعُ موجود، ومن لم يجده، وجبَ عليه الاستظهار؛ بأن يخرج ما يتيقَّن أنه لا ينتقص عنه، وعلى هذا، فالتقدير بخمسة أرطال وثلثٍ تقريبٌ، هذا كلام الدارمي، وذكر البندنيجيُّ (٢) نحوه.


(١) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٦٤).
(٢) في "ت": "البنديجي".

<<  <  ج: ص:  >  >>