للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما ذكرناه (١).

الخامس: قوله: "صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير": (مِنْ) فيه لبيان الجنس للمخْرَج.

ع: اختُلف في النوع المخرَج، فأجمعوا على أنه يجوز البُرُّ، والزبيبُ، والتمرُ، والشعيرُ، إلَّا خلافًا في البُرِّ لمن لا يُعتد به، وخلافا في الزبيب (٢) لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع، ومردودٌ قولُه به، وأما الأَقِطُ، فأجازهُ مالكٌ، والجمهورُ، ومنعه الحسنُ، واختلفَ فيه قولُ الشافعي.

وقال أشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة، وقاس مالكٌ على الخمسة كلَّ ما هو عيشُ أهلِ كلِّ بلدٍ من القطاني وغيرِها.

وعن مالكٍ قول آخر: إنه لا يجزىء غيرُ المنصوص في الحديث، وما في معناه.

ولم يُجِزْ عامةُ العلماء إخراجَ القيمة، وأجازها أبو حنيفة (٣).

السادس: قوله: "فعدل الناسُ به نصفَ صاع، إلى آخره": هو مذهب أبي حنيفة في البُرِّ، وأنه يخرج نصفَ صاع.


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٩٨).
(٢) في "ت": "للزبيب".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>