للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الهمزة بعدَ حذف فتحتها (١)، واللَّه أعلم.

الثالث: (السمراء): الحنطة الشامية، وهي حنطة سمراء، وهي خلاف المحمولة، وهي البيضاء.

الرابع: قولُ معاوية: أرى مدًا من هذا يعدل مدين:

ح: هذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره، وهو (٢) أطولُ صحبةً، وأعلم بأحوال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإذا اختلف الصحابة، لم يكن قولُ (٣) بعضِهم أولى من بعض، فيرجعُ إلى دليل آخر، ووجدنا ظواهر الأحاديث والقياس متفقةً على اشتراطِ الصَّاعِ من الحنطةِ كغيرها؛ فوجب اعتمادُه، وقد صرح معاوية: بأنه رأيٌ (٤) رآه، لا أنه سمعه من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو كان عندَ أحد من حاضري مجلسه (٥) -مع كثرتهم- من تلك الحنطة علمٌ في موافقة معاويةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لذكره كما جرى في غير هذه القصة، واللَّه أعلم (٦).


(١) في "ت": "حذفها" بدل "حذف فتحتها".
(٢) في "ت": "ممن هو" بدل "وهو".
(٣) "قول" ليس في "ت".
(٤) "رأي" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "مسجده".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>