للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ١٨٤] من الإطلاق والإبهام، فخصص، وبيَّن بقوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} [البقرة: ١٨٥]، فتكون الآية على هذا منسوخة.

قيل: أولُ ما فُرض الصومُ، كان المطيقُ مخيرًا بين أن يصوم، أو يفتديَ، والصومُ أفضلُ، وذلك بيِّن في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} إلى {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٨٤]، ثم نُسخ التخيير بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥].

الطرف الرابع: في (١) شروط صحة الصيام، وسننه.

أما شروط صحته: فأربعة؛ ثلاثة في الصائم، وهي: العقل، والإسلام، والنقاء من الحيض والنفاس.

فعدمُ الإسلام يمنع الصحةَ، وكذلك زوالُ العقل، والجنونُ، وأما استتارهُ بالنوم، فلا يمنع الصحةَ، وفي الإغماء تفصيلٌ، تلخيصه: إن أُغمي عليه قبل الفجر إلى الغروب، فالقضاء اتفاقًا، وإن كان بعد الفجر، ودامَ يسيرًا، فلا قضاء، وإن كان قبلَ الفجر، وزال بعده بيسير، أو بعد الفجر، ودام نصفَ النهار أو أكثرَه (٢)، فخلافٌ عندنا، واللَّه أعلم (٣).


(١) "في" ليست في "ت".
(٢) في "ت": "يسيرا فلا قضاء" بدل "نصف النهار أو أكثره".
(٣) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>