للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

علمَه، فلما بلغه الناسخُ، رجع إليه، وقال: هذا أحسنُ ما سمعتُ فيه (١).

وقولهما (٢): من أهله؛ أي: من جماعِ أهله، فحُذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه، وفي رواية: "مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ" (٣).

قال بعض متأخري أصحابنا: ربما يُفهم منه: أنه كان يحتلم، وقد قيل: إنه لم يحتلم، ولم يتثاءب قَطُّ؛ لأن ذلك من الشيطان، وهو -عليه الصلاة والسلام- معصوم.

قال غيره: وقد اختُلف هل يجوز الاحتلامُ على الأنبياء، أم لا؟ والأشهرُ: امتناعه، وباللَّه التوفيق.

* * *


(١) "فيه": ليس في "ت".
(٢) في "ت": "وقوله".
(٣) رواه مسلم (١١٠٩/ ٨٠)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، من حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>