للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يجزيه أن يأكل من صدقة نفسه؛ لسقوط الكفارة عنه لفقره، فسوغها له النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد روي: "كُلْهْ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ" (١).

وقيل: هو منسوخ.

وقيل: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأنه يجزئه على من لا تلزمه نفقتُه من أهله.

وقيل: بل لما كان عاجزًا عن نفقة أهله، جاز له إعطاءُ الكفارة عن نفسه لهم.

وقيل: بل لمَّا ملَّكها إياه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو محتاج، جاز له أكلُها هو وأهلُه لحاجته.

وقيل: يحتمل أنه لما كان لغيره أن يكفِّرَ عنه، كان لغيره أن يتصدَّق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة.

وقد ترجم البخاري عليه: إذا أطعم المجامعُ أهلَه [في رمضان من الكفارة وهم محاويج. قال غيره: وهذا ساغ إذا عجز عن نفقتهم، إذ] (٢) لا تلزمه لهم نفقة، فكانوا كغيرهم.

قال بعضهم أيضًا: ولأن في أكله منها إذا كان محتاجًا إحياء رمقه،


(١) كذا ذكره الإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ٩٩) ولم يسنده، وأورده عنه ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ١٧٦) هكذا. نعم عند أبي داود (٢٢١٧): "كله أنت وأهلك".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "خ" و"ت"، والاستدراك من المطبوع من "الإكمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>