للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كأن الأجر كلَّه للمفطر (١)، واللَّه أعلم، انتهى.

وفيه: أنه إذا تعارضت المصالح، قُدِّمَ منها الأولى، والأقوى؛ فإن الصوم مصلحة، والفطر أيضًا -والحالة هذه- مصلحةٌ، ولكن مصلحة الفطر حينئذ أَوْلى؛ لتعدِّيها، وقصورِ مصلحةِ الصيام، كما تقدم.

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>