للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديثُ ليس على شرط المصنِّف؛ إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم (١).

قال الإمام: أخذَ بظاهر هذا الحديث: أحمدُ، وإسحاق، وغيرُهما، وجمهورُ الفقهاء على خلاف ذلك، ويتأولون الحديثَ على معنى: إطعامِ الحيِّ عن وليِّهِ إذا مات، وقد فَرَّطَ في الصوم، فيكون الإطعام قائمًا مقامَ الصيام (٢).

قلت: إلا أن المخالفين خصصوه بالنذر، وروي مثلُه عن الشافعي، وأما قضاءُ رمضان، فلا يجوز عندهم، ولكنه يُطْعَم عنه من رأس ماله.


= للعيني (١١/ ٥٨)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٩٠)، "كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ٥٥٩)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٦٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٣١٩).
(١) قال ابن الملقن: وقع في شرح الشيخ تقي الدين أمر غريب لا يليق بجلالته، وهو أنه قال: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وتبعه على ذلك الفاكهي فقال: هذا الحديث ليس من شرط المصنف، إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم. وأوقعه في ذلك كلام الشيخ المتقدم. والعجب أن البخاري أخرجه في الباب المذكور باللفظ، وترجم عليه: باب: من مات وعليه صيام، والظاهر أن الوهم من الناقل عن الشيخ، فقد قال هو في "إلمامه"، وقد أخرجه بلفظ: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"، متفق عليه، واللفظ للبخاري. انظر: "الإعلام" له (٥/ ٢٩١).
(٢) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>