للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه: جوازُ سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوِه من مواضع الحاجة.

وفيه: دليل على صحة القياس؛ من حيث إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاس وجوبَ أداء حق الآدمي، وجعلَه من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياسُ؛ لقوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} [الأنعام: ١٥٣] الآيةَ، لا سيما وقولُه -عليه الصلاة والسلام-: "أَرَأَيْتَ" إرشادٌ وتنبيه على العلَّة التي هي كشيء مستقرٍّ في نفس المخاطَب.

وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فدينُ اللَّه أحقُّ بالقضاء" دلالةٌ على أحد الأقوال الثلاثة من العلماء في تزاحُم حقِّ اللَّه وحقّ الآدمي أَيُّهما يقدَّمُ؟ وثالثها: هما سواء، فيقسم بين الجهتين، ومن صوره (١) المسلَّمة: مَنْ مات وعليه دينٌ لآدمي، ودينٌ للَّه تعالى؛ كالزكاة، وضاقت التركةُ عن الوفاء بهما جميعًا.


= فيمن مات وعليه صيام، صام عنه وليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٤/ ٦٠)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ١٦٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٠٥)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٢١٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ٢٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٣٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٨٧٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٥٨٥)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٦١)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٩١)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ٥٦٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١١٣).
(١) في "ت": "صور".

<<  <  ج: ص:  >  >>