هو بخفض (صيام) وما بعده على البدل من (ثلاث)، ويجوز الرفعُ على إضمار المبتدأ، والأول أولى.
فيه: الحضُّ على هذه الخصال الثلاث؛ لقرينة الإيصاء بها.
أما صومُ ثلاثة أيام من كل شهر، فاختُلف في تعيينها، ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، منهم: عمرُ بنُ الخطاب، وابنُ مسعود، وأبو ذَرٍّ، وبه قال أصحابُ الشافعي.
واختار النخعي [آخر الشهر.
واختار] وآخرون: ثلاثةَ أيام من أوله؛ منهم: الحسن.
واختارت عائشةُ، وآخرون: صيامَ السبت، والأحد، والاثنين من الشهر، ثم الثلاثاء، والأربعاء، والخميس من الشهر الذي بعده.
واختار آخرون: الاثنين والخميس.
ح: وفي حديث رفعه ابنُ عمر: أَوَّلُ اثْنَيْنِ في الشَّهْرِ، وَخَمِيسَانِ بَعْدَهُ، وعن أم سلمة: أول خميس، والاثنانِ بعده، ثم الاثنان.
وقيل: أول يوم من الشهر، والعاشر، والعشرون.
وقيل: إنه صيام مالكِ بنِ أنس، وروي عنه كراهةُ صومِ أيام البيض.
وقال ابن شعبان: أول يوم من الشهر، والحادي عشر، والحادي والعشرون (١).