للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يُفطره، ويصومَ غيره، فإن لم يفعل، وصامه، أجزأه عن النذر (١).

قلت: وأيامُ التشريق عنده كذلك.

ق (٢): فطريقُ (٣) الحنفية في ذلك: أن الصوم له جهةُ عموم، وجهةُ خصوص، فهو من حيث إنه صوم يقع الامتثالُ به، ومن حيث إنه صومُ يوم (٤) عيدٍ يتعلق به النهيُ، فالخروجُ عن العهدة يحصل بالجهة الأولى -أعني: كونه صومًا-، والمختار عند غيرهم خلافُ ذلك، وبطلانُ النذر، وعدمُ صحة الصوم، والذي يدَّعى من الجهتين (٥) بينهما تلازم هاهنا، ولا انفكاك، فيتمكن (٦) النهي من هذا الصوم، فلا يصح أن تكون قربة، فلا يصح نذره.

بيانه (٧): أن النهيَ وردَ عن صوم يوم العيد، والناذرُ له معلَّقٌ لنذره بما تعلَّقَ به النهيُ، وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة عندَ من يقول بصحتها؛ فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم -أعني: كونها صلاة-، وبين جهة الخصوص -أعني: كونها حصولًا في مكان


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٢٤٨).
(٢) "ق" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "وطريق".
(٤) "يوم" زيادة من "ت".
(٥) في "خ": "الجهة".
(٦) في "ت": "فيمكن".
(٧) في "ت": "وبيانه".

<<  <  ج: ص:  >  >>