للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادَّة لمتنفسه (١)، فيهلك (٢) عما تحته إذا لم يكن فيه فُرجة.

والآخر: أنه إذا تخلل به، فلا يتمكن من الاحتراز إن أصابه شيء، أو نابه مؤذٍ، ولا يمكنه أنْ يتقيَه بيديه، لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به (٣).

وأما الاحتباء: فهو أن يجمع الرجل ظهرَه وساقيه بعِمامته، وقد يحتبي بيديه، أو بغير ذلك.

وأما النهي عن الصلاة بعدَ الصبح، وبعد العصر، فالمراد بها: صلاة النافلة، وقد تقدم ذلك مستوعَبًا في حديث: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ" الحديث، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في "ت": "لمنفسه".
(٢) في "ت": "فهلك".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>