للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال: تعارَضَ الدليلان: إذا تساويا في الأصل، ولا مساواة هاهنا، لما ذكرناه، فاعرفه (١).

ثم قال: فإن كان غيرَ مخالف لما ثبتَ في اليقظة، ففيه خلاف (٢).

قلت: ولم أدرِ كيف يتصور الخلافُ مع ذلك مع عدم المخالفة، ألا ترى أنه لو قال -عليه الصلاة والسلام- لراءٍ رآه في منامه: حافظْ على الصلوات، وأَدِّ الزكاة، ونحو ذلك مما تقرر في الشريعة، هل يُتصور الخلافُ في ذلك، أو يعقل؟ إلا أن يريد: أنه -عليه الصلاة والسلام- أمره بشيء لم يتقرر له حكمُ الشرع، فهذا محتمل، واللَّه أعلم.

ثم قال: والاستنادُ إلى الرؤيا (٣) هاهنا في أمر ثبتَ استحبابُه مطلقًا، وهو طلبُ ليلة القدر، وإنما ترجَّحَ السبعُ الأواخر بسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخر، وهو استدلال على أمر وجودي لزمَه استحبابٌ شرعيٌّ مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، مع كونه غيرَ منافٍ للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر (٤).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليتحَرَّها"؛ أي: ليحرِصْ على طلبها، وليجتهدْ فيه، واللَّه أعلم.


(١) في "ت": "في عرفه" بدل "فاعرفه".
(٢) "ففيه خلاف" ليس في "ت".
(٣) "الرؤيا": بياض في "ت".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>