للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: الوُكوف: القَطْرُ، يقال: وَكَفَ يَكِفُ وَكْفًا و (١) وُكُوفًا: إذا قَطَرَ، ووَكَفَ الدمعُ وَكِيفًا ووَكفانًا ووَكْفًا؛ بمعنى: قَطَر (٢).

السادس: سجودُه -عليه الصلاة والسلام- في الماء والطين، وعلوقُ الطين بجبهته -عليه الصلاة والسلام-، ولم يمنعْه ذلك من صحة السجود؛ دليلٌ لمذهب مالك رحمه اللَّه في صحةِ صلاةِ منْ سجدَ على الطاق والطاقتين من عِمامته، وهو الكَور -بفتح الكاف-، وإن كان تعمُّدُ ذلك مكروهًا.

والشافعية يشترطون مباشرةَ الأرض بالجبهة، والحديثُ دليل عليهم، وبيانُه: إذا سجدَ في الماء والطين، ففي السجود الأول تعلقُ الطين بالجبهة، فإذا سجد ثانيًا، كان ما علق بالجبهة في السجود الأول حائلًا في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض، ويبعد أن يكون مسح جبهته -عليه الصلاة والسلام- من الأول، ثم سجد (٣) بُعدًا شديدًا (٤).

السابع: قوله: "وهي الليلة التي يخرجُ من صَبيحتها من اعتكافِه"، وقوله في آخر الحديث: "فرأيتُ أثرَ الماء والطين على جبهته من صُبْح إحدى وعشرين": نُقل عن بعض أهلِ الظاهر من المحدثين: أن


(١) الواو ليست في "ت".
(٢) المرجع السابق، (٤/ ١٤٤١)، (مادة: وكف).
(٣) "ثُمَّ سجد" ليس في "ت".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>