للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: في حقيقة الاعتكاف لغةً: وهو الثبوتُ، واللزومُ، والاحتباسُ، والإقامةُ، قال اللَّه تعالى: {وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا} [طه: ٩٧]؛ أي: مقيمًا ملازمًا، وقال تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: ٢٥]؛ أي: محبوسًا ملزومًا، وقال تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧]؛ أي: ثابتون ملازِمون.

وخصَّ الشرعُ هذه الأمةَ بصفاتٍ لا تصحُّ (١) أن تكون اعتكافًا شرعيًا وإقامةَ عبادة إلا بها، ويجمعها أن يقال: الاعتكافُ الشرعي: لزومُ المسلم (٢) المميزِ المسجدَ للعبادةِ، صائمًا، كافًّا عن الجِماع ومقدِّماته، يومًا فما فوقه، فيصحُّ من الصبي، والمرأة، والرقيق (٣).


= (٨/ ٦٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٥٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٢٢)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٣/ ٦١٤)، و"طرح التثريب" للعراقي (٤/ ١٦٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٧٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ١٤٣)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤٤٦)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٧٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٣٥٤).
(١) في "ت": "لا يصح".
(٢) في "خ" و"ت": "المسجد" بدل "المسلم"، وهو سبق قلم.
(٣) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>