للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجةٌ للجمهور في تعميم المساجد، وحجةٌ على ابن لبابة في عدم اشتراط المسجدِ والصومِ، على ما تقدم.

والحديث -أيضًا- يردُّ عليه؛ من حيث إن المسجد قُصِدَ لذلك، مع ما فيه من مخالفة العادة في الاختلاط (١) بالناس في المسجد، وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخِلْقة.

ولا خلاف أنه لا حدَّ لأكثرِه لمن نذره، واستحب أن يكون أقلُّه عشرةُ أيام؛ اقتداءً بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وعن مالك فيمن نذر اعتكافًا مبهمًا روايتان: يوم وليلة، وعشرةُ أيام (٢) (٣).

الثاني: فيه: استحباب الاعتكاف مطلقًا للرجال والنساء؛ لقولها: "ثم اعتكفَ أزواجُه من بعده"، واستحبابُه في رمضان بخصوصه، وفي العشر (٤) الأواخر بخصوصها، ولفظُ الحديث يُشعر بالمداومة، وقد صرح بذلك في رواية: "في كُلِّ رمضانَ"، وعملُ أزواجه من بعده -أيضًا (٥) - يؤكده.


(١) في "ت": "بالاختلاط".
(٢) "اقتداءً بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن مالك فيمن نذر اعتكافًا مبهمًا روايتان: يوم وليلة، وعشرة أيام" ليس في "ت".
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) "العشر" ليس في "ت".
(٥) "أيضًا" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>