للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن بزيزة: اختلفوا: هل يخرجُ لرفع شهادةٍ حملها، أم لا؟ والصحيح: أنه إن تَعَيَّنَ وقتُها، واضطرَّ الأمر فيها، وجبَ رفعُها، ورجع إلى اعتكافه.

ومن أهل العلم مَنْ أجاز له الخياطةَ، والعملَ القليل؟ كالنسخِ، والبيع والشراء، والخصام من الحق القريب، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وداود.

مسألة: هل يبطل الاعتكاف بالقُبلة والمباشَرة؟ اختلف العلماء.

فقال أبو حنيفة: لا يُبطل الاعتكافَ مباشرةٌ ولا قبلةٌ، إلا أن يُنْزِلَ.

وقال مالك: يبطل الاعتكافُ بذلك.

وللشافعيِّ في ذلك قولان.

وقال بعضُ الظاهرية: يبطل الاعتكافُ بمباشرة أحدِ الزوجين صاحبَه، إلا في ترجيل الشعر؛ لقوله -تعالى-: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧]، واختص ترجيل الشعر بحديث عائشة.

وقال ابن لبابةَ من المالكية، وغيرُه: تحرم المباشرةُ في المسجد،


= ثم قلت: رحم اللَّه الشيخ المؤلف لو ترك الاعتراض على الإمامين الجليلين لكان خيرًا له. المحرر الفقير عفي عنه".
قلت: ولتعلم أن ناسخه الشيخ علي بن سودون الإبراهيمي المصري الحنفي، فاعرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>