للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيغةَ فيما دون العشرة، وما جاوز العشرة (١)، استعملته بالهاء والألف، قال اللَّه تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: ٣٦]؛ أي: بين (٢) الاثني عشر. ثم قال تعالى: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: ٣٦]؛ أي: في هذه الأربعة، وقد قيل: في الاثني عشر (٣)؛ وهو ضعيف شاذّ، فاعلمْ هذه القاعدةَ؛ فإنها من النفائس.

السابع: "ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ": قال الخطابي: معناه: أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة، فإنه يُحرِم من الجحفة، ويصير كأنه شامي، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة، أحرمَ منه، وصارَ كأنه جاء من المدينة (٤).

ح: وهذا لا خلاف فيه (٥).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ممن أرادَ الحجَّ والعمرةَ": استنبط منه بعضهم: أن الحجَّ على التراخي، لقوله: "ممن أرادَ"، ورُدَّ بأنَّ الإرادة هنا معناها: النية، لا التخيير، وقد تأتي للوجوب.

وقوله: "ومَنْ كان دونَ ذلك، فمن حيثُ أَنشأَ": يريد: أن مَنْ


(١) "وما جاوز العشرة": ليس في "ت".
(٢) في "ت": "من".
(٣) المرجع السابق، (٤/ ١٧٢ - ١٧٣).
(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٤٧).
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>