للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد، واللحية للملتحي طولاً، وما دار عليه من العِذارين عرضا، وإنما قال: وما دار عليه من العذارين عرضا؛ لاعتقاده أن غسل ما بين الصدغ والأذن (١) سنة، وكأنه شيء تفرد (٢) به، والله أعلم.

قال ابن عطية: واختلف في حده عرضا، فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن، وفي ذي اللحية: ثلاثة أقوال:

من الشعر إلى الشعر؛ يعني: شعر العارضين.

ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل البياض الذي بين العارض (٣) والأذن في الوجه.

وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابا، وهذا قول القاضي المتقدم، والله أعلم.

واختلفوا في الأذنين، فقيل: هما من الرأس، وقال الزهري (٤): من الوجه، وقيل: عضو قائم بنفسه، لا من الوجه، ولا من الرأس، وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس (٥).


(١) في (ق): "الصدغين والأذنين.
(٢) في (ق): "انفراد.
(٣) منقوله: في المرأة والأمرد إلى هنا ليس في (ق).
(٤) في (ق): "الأزهري.
(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه، و «شرح الإلمام» لابن دقيق (٣/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>