للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المفروض والمسنون، كما بين المفروضات (١).

قلت: وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى.

وقوله: «ثلاثا» يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه.

السابع: قوله: «ويديه إلى المرفقين»، المرفق: موصل الذراع، قاله الجوهري (٢).

وقال ابن بشير من أصحابنا: تردد بعض أهل اللغة في اسم المرفق على ماذا يطلق؟ (٣) فقيل: على طرف الساعد، وقيل: على مجمع الساعد والعضد، انتهى.

وفيه لغتان: فتح الميم وكسر الفاء: والعكس.

وقوله: «إلى المرفقين» غير مفصح بدخول المرفقين في الغسل. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فنقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على وجوب غسل (٤) اليدين مع المرفقين، وإن كان لأشهب رواية عن مالك بعدم وجوب غسل المرفقين، وزيفها القاضي عبد الوهاب في شرح «الرسالة»، قال: وهذا قول الفقهاء كلهم، إلا ما يحكى عن زفر، وبعض المتأخرين.


(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٤).
(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٤٨٢)، (مادة: رفق).
(٣) في (خ): ينطلق.
(٤) غسل: ساقط في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>