للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبا حنيفة ألحقَ الذئبَ بها، وعدُّوا ذلك من مناقضاته (١).

قال الخطابي: وقاس الشافعيُّ على هذه الخمس كلَّ سَبُعٍ ضارٍ، وكلَّ شيء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمُه (٢).

قلت: واعتبر مالك رحمه اللَّه في ذلك الأذى، فكلُّ مؤذٍ يجوز عنده (٣) للمحرِم قتلُه بغير معنى الصيد.

قال القاضي عبد الوهاب: وليس من ذلك الصقرُ والبازي، ولا القردُ والخنزيرُ، إلا أن يبتدىء بشيء من ذلك بالضرر.

قال: وقَتْلُ: صغارِ ما يجوز قتلُ كبيره من الصيد؛ كالسباع والطير، مكروهٌ، ولا جزاء فيه، فأما صغارُ الحيات والعقارب والزنابير، فغير مكروه.

قال ابن شاس: والمشهورُ: أن الغرابَ والحدأة يُقتلان، وإن لم يبتدئا بالأذى.

وروى أشهب المنعَ من ذلك.

وقال ابنُ القاسم (٤): إلا أن يؤذي، فيُقتل (٥)، إلا أنه إن قتلهما (٦)


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٣).
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٤).
(٣) "عنده" ليس في "ت".
(٤) في "خ": "وقاله ابن القاسم، قال".
(٥) في "ت": "تؤذي فتقتل".
(٦) في "ت": "قتلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>