للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على خلافه، وإنما لم يَرْمُلوا فيما بين الركنين؛ لأن المشركين لا يرونهم في هذا المكان؛ إذ العلةُ إنما كانت حينئذ إظهارَ الجَلَد، وإنكاءَ (١) المشركين (٢)، ومناقضتَهم (٣) بذلك، حيث قالوا عن الصحابة: وَهَنَتْهُم حُمَّى يثربَ؛ أي: أضعفَتْهم، يقال: وَهَنَ الإنسانُ، وَوَهَنَهُ غيرُه، يتعدَّى ولا يتعدَّى، ويقال -أيضًا-: وَهِن -بالكسر-، وَأَوْهَنَتْه، وَوَهَّنَتْه تَوْهينًا.

ولتعلمْ: أن الرملَ مستحبٌّ، ولا شيء على مَنْ تركه جَهْلًا أو عمدًا. ونقل الخطابي عن سفيان الثوري: أنه يراه سنةً مؤكَّدَةً، ويوجب بتركه دمًا (٤).

قلت: وقد نُقل ذلك عن مالك.

قال الأبهري: لأنه ترك شيئًا مستحبًا، وذلك أحوطُ (٥)، ثم رجعَ فقالَ: لا دم عليه.

قال الأبهري -أيضًا-: لأن ذلك هيئةُ العمل (٦)، فإذا تركه الإنسان،


(١) في "ز": "وإنهاء".
(٢) في "ت": "للمشركين".
(٣) في "ز": "ومنافقتهم".
(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٩٤).
(٥) في "ت": "أحرى".
(٦) في "ز": "للعمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>