للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي الركن الأسود فضيلتان: كونُه على قواعد إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، وكونُ الحجر الأسود فيه.

وأما اليماني، ففيه فضيلة واحدة: وهو كونُه على قواعد إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-.

وأما الركنان الشاميان، فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلذلك خُصَّ الحجرُ الأسودُ بسُنَّتين (١): الاستلام، والتقبيل، وأما اليماني، فيستلمه، ولا يقبله؛ لأن فيه فضيلةً واحدة، ولذلك كان (٢) الركنان الآخران لا يُستلمان، ولا يُقَبلان (٣).

ح (٤): وقد أجمعتِ الأمةُ على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهيرُ على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، واستحبَّه بعضُ السلف، وممن (٥) كان يقول باستلامهما: الحسن، والحسين ابنا عليٍّ -رضي اللَّه عنهم- (٦)، وابن الزبير، وجابر بن عبد اللَّه، وأنس بن مالك، وعروة ابن الزبير، وأبو الشعثاء جابرُ بنُ زيد -رضي اللَّه عنهم-.


(١) في "ت" و"ز": "بشيئين".
(٢) في "ت": "وكذلك" بدل "ولذلك كان".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٤).
(٤) في "ت": "ع".
(٥) في "ت": "ومن"، وفي "ز": "ومما".
(٦) في "ت" زيادة: "ابن أبي طالب".

<<  <  ج: ص:  >  >>