للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الجواز، وقد ثبت (١) في "الصحيحين" ما يوضِّح ذلك؛ ولأن الإفرادَ لا يوجب دمًا إجماعًا، وذلك لكماله، ويجب الدم في القران والتمتع (٢)، وهو دمُ جُبران؛ كفواتِ الميقاتِ، وغيره، فكان ما لا يحتاج إلى جبر (٣) أفضلَ.

ح (٤): ولأن الأمة (٥) أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمرُ، وعثمانُ، وغيرهما التمتعَ، وبعضُهم التمتعَ (٦) والقِران، فكان الإفراد أفضلَ، واللَّه أعلم (٧).

إذا (٨) ثبت هذا، فلنرجعْ إلى تتبع ألفاظ الحديث:

قوله: "فأمرني بها" دليلٌ على جوازها عندَه من غير كراهة.

وقوله: "وسألته عن الهَدْي" إلى آخره، أخذه من قول اللَّه (٩) تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦].


(١) في "ز": "وثبت".
(٢) في "ت": "وفي التمتع".
(٣) في "ز": "الجبر".
(٤) "ح" ليس في "ز".
(٥) في "ت": "الأئمة".
(٦) "وبعضهم التمتع" ليس في "ت".
(٧) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٣٦).
(٨) في "ز": "فإذا".
(٩) في "ت" و"ز": "قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>