للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يسقط القضاء (١) بفوات وقته (٢)؛ كصوم رمضان.

السابع (٣): قوله: "ثم ليحللْ" إلى آخره: امتثالٌ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، وفيه: دليلٌ على أن ذلك حكمُ القارن.

قال ابن عطية: ومحلُّ الهدي حيث يَحِلُّ نحرُه، وذلك لمن لم يُحْصَرْ بمنى، ولمن أُحْصِرَ بَعْدُوٍّ حيثُ أُحصر إذا لم يمكن (٤) إرساله وأما المريض، فإن كان له هَدْيٌ، فيرسلُه إلى محلِّه، واللَّه أعلم (٥).

* * *


(١) "القضاء" زيادة من "ت".
(٢) في "ت": "فيه" بدل "بفوات وقته".
(٣) في "خ": "الثامن".
(٤) في "خ": "يكن".
(٥) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>