للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البدنة هنا: من الإبل؛ لقرينة الركوب؛ إذ البقر لا تُركب غالبًا، ولا عادة.

ولتعلمْ: أن البدنة لا تُركب عند مالك إلا لضرورة؛ لقوله بعد هذا من طريق جابر: "ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا" (١)، فَيُردُّ حديثُ أبي هريرة -وإن كان مطلَقًا- إلى هذا المقيَّد، ومن حيث المعنى: أنه شيء خرجَ للَّه، فلا يرجعُ فيهِ، ولو استبِيحتْ المنافعُ من غير ضرورةٍ، لجاز استئجارُها.


= قلت: ولم تقع كلمة: "أو ويحك" في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وإنما وقعت من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- كما رواه البخاري (٢٦٠٣)، كتاب: الوصايا، باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ والترمذي (٩١١)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في ركوب البدنة. وقد فات الشارح رحمه اللَّه ومن قبله ابن دقيق العيد، وابن العطار، وابن الملقن، وغيرهم التنبيهُ عليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٥٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٤٠)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٤/ ١٣٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤١٠)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٤٢٣)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ٧٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٦٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٣٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٣٧)، و"عمدة القاري" للعيني (١٠/ ٢٨)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٢١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ١٨٨).
(١) رواه مسلم (١٣٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>