للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأنهم يعتقدون، أو بعضهم: أن ذلك في وضوءين، على ما نقله بعض أصحابنا عنهم؛ تارة مسح بناصيته (١)، وتارة مسح على العمامة.

ونحن نقول: هو حجة على من لم يوجب الاستيعاب؛ لأن الظاهر: أنه فعل ذلك في وضوء واحد؛ مسح بناصيته (٢)؛ لكونه لم يضره كشفها، ثم مسح على العمامة لعذر منع من (٣) كشف بقية رأسه - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان يجزئ مسح البعض البعض، لم يتكلف المسح على العمامة نيابة عن بقية رأسه، وكل من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما علمهم الوضوء، لم يقل فيه: إنه مسح بعض رأسه.

ولو تنزلنا على أن (الباء) للتبعيض، فلا خلاف أنها تكون أيضا زائدة، وغير ذلك على ما (٤) هو مبين في كتب النحو، فتبقى الآية مجملة، فينزل فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- على البيان.

فإن قالوا: قد (٥) ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة، فينزل فعله على البيان (٦) لمجمل الآية، كما ادعيتم سواء، ويكون الفرض بعض الرأس، لا كله.


(١) في (ق): "ناصيته.
(٢) في (ق): "ناصيته.
(٣) في (خ): لعذر منه.
(٤) في (ق): "مما بدل (على ما.
(٥) في (ق): "إنه قد ثبت.
(٦) في (ق): "فيتنزل على البيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>