للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: "كانَتْ لَنَا رُخْصَةً" (١)؛ يعني: المتعةَ في الحج (٢)، وفي الحديث الآخر: "لأَصْحَابِ محمدٍ خاصَّةً" (٣).

وذكر النسائي حديثَ سرُاقة، وفيه: تمتعنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلتُ: لنا خاصةً أم للأبد؟ فقال: "بَلْ للأَبَد"، وذكر حديثَ الحارثِ ابنِ بلالٍ عن أبيه، وفيه: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! فسخُ الحجِّ لنا خاصةً، أم للناس عامةً؟ فقال: "بَلْ لَنَا خَاصَّةً" (٤).

فقد تبين بمجموع هذه الأحاديث، وتفسير ما فُسِّر منها في رواية، وبيانه لما أجمل في غيرها: أن الخصوص لفسخ الحج في العمرة، وعموم الإباحة فعل العمرة في أشهر الحج، قاله المازري (٥).

السادس: قوله: "فيطوفوا": يريد: ويَسْعَوْا؛ لما عُلم أنه لابدَّ من السَّعْي في العمرة، وإنما ترك ذلك؛ للعلم به، ويجوز أن (٦) يكون عبر بالطواف عن مجموع الطواف والسعي، وقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا


(١) رواه مسلم (١٢٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.
(٢) "لا فسخ الحج في العمرة. وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: "كانت لنا رخصة" يعني المتعة في الحج" ليس في "ت".
(٣) رواه مسلم (١٢٢٤)، (٢/ ٨٩٧).
(٤) رواه النسائي (٢٨٠٨)، كتاب: المناسك، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
(٥) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٨٣).
(٦) "ويجوز أن" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>