للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استنكروا زوالَ هذا المقصود، أو ضعفَه؛ لقرب إحرامهم من تحللهم (١).

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ": فيه: جواز قول: (لو)، وإن كان قد ورد النهيُ عنها، وهو قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ" (٢)، وقد جُمع بينهما بأن قيل: إن كراهةَ استعمالها (٣) مخصوصٌ (٤) بالتلهُّفِ على أمور الدنيا؛ إما طلبًا؛ كما يقال: لو فعلتُ كذا، حصلَ لي كذا، وإما هربًا؛ كقولك: لو كان كذا وكذا، لما وقع كذا وكذا (٥)؛ لما في ذلك من صورة عدم التوكُّل، ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدر، وأما إذا استُعملت في تمني القُرُبات؛ كما جاء في هذا (٦) الحديث، فلا كراهة في (٧) هذا أو (٨) نحوه (٩).

وقد تقدم أنه قد استُدل به مَنْ يرى أن التمتع أفضلُ من القِران


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٧٢).
(٢) رواه مسلم (٢٦٦٤)، كتاب: القدر، باب: في الأمر بالقوة، وترك العجز، والاستعانة باللَّه، وتفويض المقادير للَّه، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٣) في "ت": "استعماله".
(٤) في "ت": "فمخصوص".
(٥) "لما وقع كذا وكذا" زيادة من "ت".
(٦) "هذا" ليس في "ت".
(٧) "في" زيادة من "ت".
(٨) في "ت": "و".
(٩) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>