للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

هذا أيضًا يدلُّ على فسخ الحجِّ إلى العمرة، ويريد: أن التحلُّلَ بالعمرة تحلُّلٌ كاملٌ بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الحِلُّ كُلُّه"، وكان سبب سؤالهم عن ذلك: (١) استبعادَ بعض أنواع الحلِّ، وهو الجماعُ المفسِد للإحرام، فأزال -عليه الصلاة والسلام- استبعادَهم ذلكَ بقوله: "الحِلُّ كُلُّه"، وقريبٌ من هذا الاستبعاد قولُهم: "ينطلقُ أحدُنا (٢) إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يَقْطُرُ" (٣)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في "ت" زيادة: "و".
(٢) في "ت": "ننطلق" بدل "ينطلق أحدنا".
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>