للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوع الخلاف (١) قبل أحد التحللين.

ق: وفي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكًا أن يكون من أسباب التحلل، ومالكٌ رحمه اللَّه يرى أن الحلقَ نسكٌ، ويرى مع ذلك أنه لا يقدَّم على الرمي، إذ معنى كون الشيء نسكًا: أنه مطلوبٌ، مُثابٌ عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سببًا للتحلل.

ونُقِلَ عن أحمدٍ رحمه اللَّه أنه إن (٢) قدم بعضَ هذه الأشياء على بعضٍ، فلا شيء عليه إن كان جاهلًا، وإن كان عامدًا، ففي وجوب الدم روايتان، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قويٌّ من جهة أن الدليل على وجوب اتباع أفعال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (٣)، وهذه الأحاديثُ المرخِّصَةُ بالتقديم لما وقع السؤال عنه إنما قُرِنَتْ بقول السائل: "لم أشعرْ"، فتخصَّصَ الحكمُ بهذهِ (٤) الحالَةِ، وتبقى حالةُ العمدِ على أصل وجوب اتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الحج (٥).

قلت: وما قاله ظاهرٌ جليٌّ (٦).


(١) في "ت": "لم يجز تقديم الحلاق" بدل "لم يجز، لما تقدم من وقوع الخلاف".
(٢) "أنه إن": بياض في "ت".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) في "ت": "هذه".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٧٩).
(٦) "جلي" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>