للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المناسكُ، وأُخذت عنه الأحكام -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ولتعلمْ: أن جملةَ (١) ما يرميه الحاج غيرُ المتعجل (٢) سبعون حصاة: سبعٌ يوم النحر، وفي كل يوم بعدَه إحدى وعشرين حصاةً للجمار الثلاث، فإن تعجَّل، فتسع وأربعون: سبع يوم النحر، واثنتان وأربعون لليومين اللذين بعده.

وصفةُ الحصا المرمِيّ بها: أن تكون قدرَ حصى الخَذْف، بالخاء والذال المعجمتين.

قال الإمام: قال الليث: الخذف رَمْيَتُكَ حصاة أو نواة، تأخذُها (٣) بين سَبَّابَتَيْكَ، أو تجعل مخذفةً من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة (٤).

ع: وهذا حدُّ حصى الرمي، وقد روي نهيُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عما سواه، وقال: "لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بعضًا" (٥).

وقيل: إن أصل مشروعية الرمي: أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-


(١) في "ت": "جميع".
(٢) في "ت": "المستعجل".
(٣) في "ت": "تجعلها".
(٤) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٨٧).
(٥) رواه أبو داود (١٩٦٦)، كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار، من حديث سليمان بن عمرو الأحوص، عن أمه. وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>