للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

لما استثقلوا مخالفةَ أفعالِه -عليه الصلاة والسلام- من حيثُ أمرهم، فحلُّوا، ولم يحلَّ، فوقفوا عن الحِلاق، فلما عزمَ عليهم، مالوا إلى التقصير؛ لأنه أخفُّ عليهم، وأقربُ شبهًا به -عليه الصلاة والسلام-، إذ لم يحلَّ، أو لأنهم لم يكونوا معتادين للحِلاق، فحضَّ -عليه الصلاة والسلام- على الحِلاق، بمظاهرته في الدعاءِ للمحلقين ثلاثًا؛ حَثًّا منه -عليه الصلاة والسلام- لهم على فعل (١) الأفضل، وإنما كان الحِلاق أفضلَ من التقصير؛ لأنه أقربُ إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي الجلال، وأبلغُ في العبادة، وأدلُّ على صدق النية؛ ولأن الشعرَ زينة، والمحرِمُ مأمور بترك الزينة، "الحاجُّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ" (٢).

قال الإمام: وقد اختُلف في الحلاق، فمذهبنا: أنه عند التحلُّلِ نُسُكٌ مشروع؛ لأجل ظاهر هذا الحديث، ولقوله سبحانه: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} [الفتح: ٢٧]،


= للقرطبي (٣/ ٤٠٣)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ٤٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٨٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٦٣)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٢/ ١١٨)، و"طرح التثريب" للعراقي (٥/ ١١٠٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٦٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١٠/ ٦٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٣٣)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٤١٨)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ٢١٠).
(١) في "ت" ريادة: "ذلك".
(٢) تقدم تخريجه بلفظ فيه: ". . . هؤلاء عبادي جاؤوني شعثًا غبرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>