للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في الرَّجل: ليس تقصيرُه أن يأخذ من أطراف شعره؛ ولكن يَجُزُّ ذلك جَزًّا، وليس مثل المرأة، فإن لم يجزَّهُ، وأخذ منه، فقد أخطأ، ويجزئه.

قال القاضي أبو الوليد: يبلغ به الحدَّ (١) الذي يقرُب من أُصول الشعر، واللَّه أعلم (٢).

ع: ذكر بعضُهم: أن قولَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما كان يومَ الحديبية؛ حين أمرهم بالحلق، فما قام أحد له؛ لِما وقع في نفوسهم (٣) من الصلح، وذكر ابنُ إسحاقَ وغيرُه الخبرَ بكماله.

وذكر عن ابن عباس، قال: حلقَ رجالٌ يوم الحديبية، وقَصَّر آخرون، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ، ثَلَاثًا"، قيل: يا رسول اللَّه! ما بالُ المحلقين (٤) ظاهَرْتَ (٥) لهم بالترحُّم (٦)؟! (٧) قال: "لأنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا" (٨).


(١) في "ت": "حد".
(٢) انظر: "المنتقى" للباجي (٤/ ٥٥).
(٣) في "ت": "قلوبهم".
(٤) في "ت": "المقصرين".
(٥) في "ت": "ظاهره".
(٦) "بالترحم" ليس في "ت".
(٧) في "ت" زيادة: "ق".
(٨) رواه ابن ماجه (٣٠٤٥)، كتاب: المناسك، باب: الحلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>