للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قِيلَ: نعمْ، قال: "فَانْفِرِي" (١).

* * *

فيه: دليل ظاهرٌ على وجوب طواف الإفاضة، وأن حيضَ المرأة موجِبٌ لحبسِها حتى تطوفَ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "أَحَابِسَتُنَا؟ ".

ع: ويؤخذ منه أن الكَرِيَّ يُحْبَس لها إذا لم تَطُفْ طواف الإفاضة؛ كما قال مالك رحمه اللَّه: حتى تطهر، أو تمضي أيامها، وأقصى ما تمسك


(١) رواه البخاري (١٦٧٣)، كتاب: الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و (١٦٨٢)، باب: الإدلاج من المحصَّب، و (٥٠١٩)، كتاب: الطلاق، باب: قول اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]، و (٥٨٠٥)، كتاب: الأدب، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تربت يمينك"، و"عقرى حلقى"، ومسلم (١٢١١/ ٣٨٧)، (٢/ ٩٦٥)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وابن ماجه (٣٠٧٣)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تنفر قبل أن تودع.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٢/ ٢١٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٧٠)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤١٧)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٥٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٨٥)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٦٦)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٢٢)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٢/ ١٣٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٦٨)، و"عمدة القاري" للعيني (١٠/ ٩٦)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٥٣)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٤٢٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>