للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من خرجَ إلى العمرة، فإن خرجَ إلى الجعرانة (١) أو التنعيم، لم يلزمه عندَنا وعندَ الشافعي، ويلزمه عندَ الثوري، وعليه دمٌ إن تركَهُ، وهو مذهبه، ومذهبُ أبي حنيفةَ في تاركِ طوافِ الوداعِ، واختَلفَ قولُ الشافعيِّ في وجوبِ الدمِ عليه.

وحكمُه الاتصالُ بالخروج.

واختلف أصحابنا إن خرج إلى المواقيت.

واختلف قولُ الشافعيِّ في وجوب الدَّمِ على تارِكِهِ، ولا دمَ عليه عندنا (٢).

وقوله: "إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائضِ": (٣) قد مر مفسَّرًا في حديث صفيةَ -رضي اللَّه عنها-، وقد روي عن بعض السَلفِ: أنها لا تنفرُ حتى تودِّعَ، وجماعةُ الفقهاءِ على خلافِه، وكذلك من أَخَّرَ طوافَ الإفاضة إلى أيام مِنَى، فإنه يُجزِئُهُ إذا طافه أن يصدُرَ به، وكذلك لو كان خروجه بأثر طوافِ تطوُّع، أو بحجِّ، أو عمرةٍ، أجزَأَهُ عن الوداع (٤).

مناقشة لفظية: انظر: ما فائدةُ ذِكرِ ابن عباس -رضي اللَّه عنه- المرأةَ، في قوله:


(١) "الجعرانة" بياض في "ت".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤١٦).
(٣) في "ت" زيادة: "و".
(٤) المرجع السابق، (٤/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>