للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإعدادِ الماء للشَّارِبِيْنَ، حتى لو لم يكن ذلك، لَما أَذِنَ له (١) -عليه الصلاة والسلام- في المبيت بمكة والحالةُ هذه، وهو مذهبُنا، فإنْ تركَ المبيتَ (٢) بها لياليَها الثلاثَ، أو ليلةً منها، فعليه دمٌ.

واختُلف في تركِ المبيتِ بالمزدلفةِ ليلةَ العيد، فإن دفعَ من عرفةَ إلى مِنًى، ولم ينزل بالمزدلفةِ، فقالَ مالكٌ: عليهِ الدَّمُ، وإن نزلَ بها، ثم دفعَ من أولِ الليلِ (٣)، أو وسطه، فلا دمَ عليه.

وقال عبد الملك: لا دمَ عليه، وإن دفعَ من عرفةَ إلى منى.

ق: ومدلولُ هذا الحديث تعليقُ هذا الحكم بوصف السقاية، وباسم العباس، فتكلم (٤) الفقهاء في أن هذا من الأوصافِ المعتبرةِ في هذا الحُكْمِ، فأما عينُ العباسِ، فلا يختصُّ (٥) به الحكمُ اتفاقًا، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من قال: يختص هذا الحكمُ بآل العباسِ، ومنهم من عَمَّمَه في بني هاشم، ومنهم من عَمَّ (٦) وقال (٧): كلُّ مَنِ احتاجَ للسِقَايَةِ (٨)، فَلَهُ ذَلِكَ.


(١) "له" ليس في "ت".
(٢) في "خ": "الميت".
(٣) في "ت": "البلد".
(٤) في "ت": "وتكلم".
(٥) في "ت": "يخص".
(٦) في "ت": "عمم".
(٧) في "ت": "فقال".
(٨) في "ت": "إلى المبيت من أجله" بدل "للسقاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>