للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا البيعُ باطل على التفسيرين:

أما الأول: فلأنه (١) يقع بثمن مجهول، والأجلُ يأخذ قسطًا من الثمن.

وأما الثاني: فلأنه بيعُ معدومٍ ومجهولٍ، وغيرِ مملوك للبائعِ، وغيرِ مقدورٍ على تسلِيمِهِ (٢).

قال الإمام: ويصير هذا أصلًا في النهي عن البيع بثمن إلى أجَلٍ مجهول (٣)، وقد اختلف المذهبُ عندنا في مسائل: كالبيع إلى العطاءِ، وهو خلافٌ في حال، لا خلاف في فقه، فمن أجاز البيع إلى العطاءِ، رآه معلومًا في العادة، ومن أباه، رآه يختلف في العادة.

والتأويل الثاني: أن يكون المراد: بيعَ نتاجِ نتاجِ الناقة، فيكون ذلك جَهْلًا بالمبيع وصفته، وفيه أيضًا: الجهالةُ بزمن تسليمه، وكلُّ ذلك ممنوع (٤).

الثاني: الجزورُ من الإبل يقع على الذكر والأنثى، وهي تؤنث، والجمع الجُزُر، قاله الجوهري (٥) (٦).

الثالث: النتاج: الولادة، يقال: نتُجَتِ الناقةُ؛ على ما لم يُسم


(١) في "ت": "فإنه".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٥٧).
(٣) في "ت": "بمجهول".
(٤) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٤٥).
(٥) في "ت" زيادة: "أيضًا".
(٦) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٦١٢)، (مادة: جزر).

<<  <  ج: ص:  >  >>