للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوهمَ كلامهُ عدمَه، لاسيما على اصطلاحه (١) في تصحيح التنبيه (٢).

وقوله: و (٣) إنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌ، ليس كذلك؛ لما تقدَّم آنفًا (٤) من خلاف الكسائي رحمه اللَّه ومَنْ قال بقوله، فكان عدمُ هذا التنبيه خيرًا من وجوده، فلتعلمْ (٥) ذلك، وباللَّه التوفيق (٦).

الثالث: قوله: "نهى البائعَ والمشتريَ" تأكيدٌ للمنع، وإيذانٌ بأن المنعَ -وإن كان احتياطًا لحق الإنسان-، فليس له تركُه مع ارتكاب النهي، فيقول: أسقطتُ حقي من الاحتياط؛ فإن الاحتياط هنا لمصلحة مشتري الثمار، وهي قبلَ بدوِّ الصلاح معرضةٌ للآفات والعاهات -كما تقدم-، فإذا أُجيحَتْ، حصل الإجحافُ لمشتريها، ومع هذا، فقد منعه الشرعُ ونهاه؛ كما نهى البائع؛ فإن ذلك من إضاعة المال المنهيِّ عنها، ولما يترتب على ذلك من التنازع والتخاصم، هذا في حقِّ المشتري، وأما البائع، فقيل: لأنه (٧) يريد أكلَ المالِ بالباطل؛ أي: على تقدير


(١) في "خ": "اصطلاحهما".
(٢) في "خ": "التثنية".
(٣) الواو ليست في "ت".
(٤) في "خ": "أيضًا".
(٥) في "ت": "فليُعلم".
(٦) قال ابن الملقن في "الإعلام" (٧/ ٨٠): هذا كلامه -يعني: المؤلف رحمه اللَّه- ولا يخلو من تحامل.
(٧) في "ت": "أنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>