للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: «من ماء»: الظاهر أنه من باب تسمية الشيء بما يجاوره، كالراوية، و (من) هنا لبيان الجنس، لا تحتمل غير ذلك، والله أعلم.

الثاني: قوله: «فتوضأ لهم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، تقديره: وضوءًا نحو وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فحذف المصدر وصفته، وهو المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وهذا من باب المبالغة في التشبيه، من باب قولهم: زيد أسد، والله أعلم.

الثالث: قوله: «فأكفأ (١) على يديه»؛ أي: قلب وصب.

قال الجوهري: كفأت الإناء: قلبته، وكببته، فهو مكفوء، وزعم ابن الأعرابي: أن أكفأته لغة (٢).

فيه: استحباب غسل اليدين لغير المستيقظ.

وفيه: جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة بكل إناء طاهر ما عدا الذهب والفضة؛ لثبوت النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقيس الوضوء على ذلك، وسائر الاستعمالات.

قوله: «فغسل يديه ثلاثًا، فمضمض»: قد تقدم الكلام على غسل اليدين مستوعبا في حديث: «إذا استيقظ (٣) أحدكم من نومه».


(١) في (ق): "فكفأ.
(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٦٨)، (مادة: كفأ).
(٣) في (ق): "المستيقظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>