للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما ثمنُ الكلب، فقد تقدم من كلام الإمام في مقدمة هذا الكتاب -أعني: كتابَ البيوع- ما يرشد إلى حكمِه مستوعَبًا، فليراجِعْه (١) هناك مَنْ أراده، لكن سمعتُ بعضَ شيوخنا يحكي عن القنازعي (٢): أنه نقل عن مالك: أنه أجاز بيعَ الكلبِ في ثلاثة مواضعَ: في التَّرِكَة، وفي التَّفْليس، وفي المغنم.

وأما مهر البغي، فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا؛ لكونه على صورته (٣) على سبيل المجاز، واستعمالًا للوضع اللغوي، ويجوز أن يكون مجازُه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهرُ في الوضع ما يقابل به النكاحَ (٤).

وهو حرام بإجماع المسلمين.


= (٥/ ٦٧)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٣٩)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٤٣)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٣١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٣٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٨)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٦١٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٢٦)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٥٦)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ١١٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥٢٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٣٨).
(١) في "ت": "فيراجعه".
(٢) في "خ": "الصادعي" وهو خطأ.
(٣) في "ز": "صورة".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>