للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعواض فيما لا يجوزُ مقابلَتُه بالعِوَض، أما الزِّنا، فظاهرٌ، وأما الكهانة، فبطلانها، وأخذُ العوضِ عنها من باب أكلِ المالِ بالباطل، وفي معناها (١) كلُّ ما يمنع منه الشرعُ من الرَّجْمِ بالغيب (٢) (٣).

* * *


(١) في "ت": "معناهما".
(٢) من قوله: "ق: وقد قام الإجماع. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>