للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْسُقٍ فأدنى من جملة ماله، وأن يكون المشترَى (١) جملتَها لا بعضَها، وأن يكون مما يُخْرَصُ، أو مما يبسَ (٢) ويُدَّخَر.

هذا جملةُ تحصيل المذهب في العريَّة، وخصوصها بذلك كلِّه عندنا من غيرها، أو بما تختص به من ذلك عندنا.

وقاس يحيى بنُ عمرَ من أصحابنا سائرَ بيع الثمار على العريَّة، فأجاز بيعَ الثمار كلِّها بخرصِها إذا طابت إلى الجداد، وشذَّ في ذلك شذوذًا منكرًا، ولم يقل بهذا أحدٌ من أهلِ العلمِ، وهو مخالفٌ للحديثِ في النهيِ عن المزابَنَةِ (٣). انتهى.

وقوله: "لصاحبِ العريَّة"؛ أي: الموهوب، وقد تقدم أنه مما يقوي تأويلَ مالك رحمه اللَّه في تفسير العريَّة.

وقوله بخرصها؛ أي: حزرها.

قال الجوهري: الخرص: حَزْرُ ما على النخل من الرُّطَب تمرًا، والاسمُ (٤): الخِرْص -بالكسر-، تقول: كم خِرْصُ أرضِك (٥)؟

وتمرًا: منصوب على التمييز، ورطبًا على الحال، واللَّه أعلم.


(١) في "ت": "للمشتري".
(٢) في "ت": "سن".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٧٨) وما بعدها.
(٤) في "ت": "فالاسم".
(٥) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٣٥)، (مادة: خرص).

<<  <  ج: ص:  >  >>