للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

زاد في هذا الحديث المقدارَ المرخَّصَ فيه.

وقوله: "في (١) خمسة أَوْسُق، أو دون خمسةِ أَوْسق": الكلام فيه من وجهين:

أحدهما: لما شَكَّ الراوي، اختلف أصحابُنا في جواز البلوغ إلى الخمسة (٢).

قال الإمام: وقد قال بعض المخالفين: إذا شكَّ الراوي بين خمسةِ أوسقٍ فما دون، فلا وجهَ للتعلُّق بروايته في تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق، ولكن وقع في بعض الروايات: "أربعة أَوْسُق" (٣)، فوجب الانتهاءُ إلى هذا المتيقَّن، وإسقاطُ ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مالَ ابنُ المنذر، وألزم المزنيُّ الشافعيَّ أن يقول به، انتهى (٤).

والمشهورُ من مذهبنا: البلوغُ إلى خمسةِ (٥) الأوسق.

قال عبد الحق في "نكته": لأن الراوي لما لم يحدَّ (٦) ما دونها،


(١) "في" ليست في "ت".
(٢) في "ت" زيادة: "الأوسق".
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٦٠)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٤٦٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٠٠٨)، وغيرهم من حديث جابر ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.
(٤) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٦٥.).
(٥) في "ت": "الخمسة".
(٦) في "ت": "يحدد".

<<  <  ج: ص:  >  >>