للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل وضعِها للمشتري، وبعدَ وضعها للبائعِ، وجب أن يجري الثمرُ هذا المجرى.

وأما إذا لم تؤبر (١)، و (٢) ثبت أنها للمشتري؛ كما بيناه، (٣) فهل (٤) يجوز للبائع أن يشترطها؟

المشهور في المذهب عندنا (٥): أن ذلك لا يجوز على إحدى الطريقين عندنا أن المستثنى منها (٦): يجوز ذلك، هكذا بنى بعضُ شيوخنا، وبالإجازة قال الشافعي (٧).

وتلخيصُ مأخذِ اختلافهم من الحديث: أن أبا حنيفة استعملَ الحديث لفظًا ومعقولًا، واستعمله الشافعي لفظًا ودليلًا، ولكن (٨) الشافعيَّ استعمل (٩) دلالته من غيرِ تخصيص، ويستعملها [مالك] مخصصة.

وبيان ذلك: أن أبا حنيفةَ جعلَ الثمرةَ للبائع في الحالين؛ وكأنه


(١) في "ت": "تؤثر".
(٢) الواو ليست في "ت".
(٣) في "ت" زيادة: "فصل".
(٤) في "ت": "هل".
(٥) في "ت": "عندنا في المذهب".
(٦) في "خ": "مبقى".
(٧) في "ت": "وعند الشافعي يجوز ذلك".
(٨) في "ت": "وليكن".
(٩) "استعمل" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>